Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
ووقتُ الجمعةِ إذا زالت الشمسُ وبعد الزّوالِ بقليل(١)، والمشيُ إلى الجمعةِ أفضل، وتجبُ الجمعةُ إلى مَن كان من المِصر على ثلاثةِ أميال(٢).
قال الشّافعي: تجبُّ الجمعةُ على مَن سمعَ النداء(٣).
قال عبد الله: والقُرى التي تجبُ فيها الجمعة، إذا كانت بيوتاً متصلةً؛
(١) ((الموطأ)) (٩/١)، و((الاستذكار)) (٥٤/١-٥٦)، و((التمهيد)) (٧١/٨)، و((الكافى)) (٧٠/١)، و((الأوسط)) (٣٤٩/٢)، و((بداية المجتهد)) (١٦٨/١).
وثبت عنه ﷺ كذلك الصلاة قبل الزوال، من حديث جابر رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله ﷺ يصلّي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني: النواضح))، أخرجه مسلم (٨٥٨)، فهذا صريح في أن الصلاة كانت قبل الزوال، فكيف إذاً بالخطبة والأذان؟
وقال أبو رزين: ((كنا نصلّي مع عليّ الجمعة، فأحياناً نجد فيئاً، وأحياناً لا نجده))، أخرجه ابن أبي شيبة (٤٤٥/١)، قال العلامة الألباني في ((الأجوبة النافعة)) (ص٢٥): ((وإسناده صحيح على شرح مسلم، وهذا يدل لمشروعية الأمرين الصلاة قبل الزوال، والصلاة بعده كما هو ظاهر، ولهذه الأحاديث والآثار كان الإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال كما سبق، وهو الحق كما قال الشوكاني)).
(٢) ((المدونة)) (٢٣٣/١)، و((الاستذكار)) (٥٦/٢، ٥٨)، و ((البيان والتحصيل)) (٢٦٩/١، ٣٤٩)، و((الكافي)) (٦٩/١)، و((بداية المجتهد)) (١٦٩/١)، و((الإشراف)) (٩٠/٢).
(٣) ((الأم)) (٢١٨/١)، و((المجموع)) (٤٨٦/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ١١٩)، و ((الحاوي الكبير)) (٤٠٦/٢)، و((الإشراف)) (٩٠/٢).
81