46

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

قال أبو حنيفة: لا بأس أن يستمتع بها ما دون الحجرين(١).

وقال سفيان الثوري: لا بأس أن يجامعها فيما دون الفرج(٢).

***

(١) ((المبسوط)) للشيباني (٦٩/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (١٥٢/٣) و(١٥٨/١٠)، و((بدائع الصنائع)) (١١٩/٥)، و((الهداية)) (٣٣/١)، و((الاختيار)) (٢٨/١).

(٢) ((الأوسط)) (٢٠٨/٢)، و((المغني)) (٩٠/٢)، قال الثوري: ((لا بأس أن يباشرها زوجها إذا أنقى موضع الدم)).

46