43

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

قال إسحاق بن راهويه كما قال ابن حنبل، فإن ابتلي وتوضأ بالنّبيذِ جاز(١)، كما وصفهُ أبو العالية: تميرات ألقيت في الماء حتى غير اللون، فهو أحبُّ إليّ من التيمّم وجمعهما أحب(٢).

وقال الأوزاعي في النّبيذِ: لا بأس أنْ يتوضأَ بهِ(٣).

***

(١) سنن الترمذي (٨٨)، و((الأوسط)) (٢٥٤/١)، و((المغني)) (١٨/١).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣١٦/٢)، و((الأوسط)) (٢٥٥/١).

(٣) ((المغني)) لابن قدامة (١٨/١)، و((النافع الكبير)) (ص٧٤) للعلامة الكنوي، و((بدائع الصنائع)) للكاشاني (٩٥/١)، وفي ((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص٧) قال الأوزاعي: ((إن كان مسكراً فلا يتوضأ منه)).

43