41

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

قال ابنُ عبد الحكم: فإن تيمّمَ ودخل في الصلاة ثم طلع عليه الماء، فليمضٍ على صلاته، ولا إعادة عليه(١)، وكذلك لو وجد الماء بعد أن صلّى في وقت تلك الصلاة، فلا إعادة عليه(٢).

قال أبو حنيفة: إنْ طلعَ عليه الماءُ وهو في الصلاةِ انتقضت صلاته،

= تضرب بيديك الأرض؛ ثم تنفُخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفّيك))، أخرجه البخاري (٣٣٨)، ومسلم (٣٦٨).

قلت: وأما ما ورد في بعض طرقه أنه قال له ﷺ في مسح اليدين: ((إلى المرفقين))، فقد أخرجه أبو داود (٣٢٨) من طريق قتادة قال: حدثني محدث عن الشعبي عن عبدالرحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر فذكره.

فهو ضعيف، قال الألباني في ((ضعيف سنن أبي داود)) (١٣٥/٩): ((وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير محدّث قتادة؛ فإنه لم يُسمَّ؛ فهو مجهول)). وروي أيضاً عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: ((التيمم ضربتان؛ ضربةٌ للوجه، وضربةٌ لليدين إلى المرفقين))، أخرجه الدار قطني (١/ ١٨٠)، والحاكم (١٧٩/١) من طريق علي بن ظبيان عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.

عبدالله بن عمر المعمري المكبر ضعيف سيء الحفظ، وعلي بن ظبيان ضعيف جداً، كما قال العلامة الألباني في ((السلسلة الضعيفة)» (٤٣٣/٧)، وذكر أن له طريق أخری لا تصح كذلك.

(١) الصحيح أن الصلاة تبطل؛ لأنّ قوله ﷺ: ((فإذا وجد الماء فليمسّه بشرته))، يشمل من كان في الصلاة ومن كان خارجها، والحديث أخرجه الترمذي (١٢٤) وغيره وقال: ((حديث حسن صحيح))، وصححه العلامة الألباني في ((الإرواء)) (١٥٣).

(٢) كما في ((الموطأ)) (٥٣/١)، و((المدونة)) (١٤٥/١)، و((الاستذكار)) (٣١٤/١)، و((البيان والتحصيل)) (٢١١/١)، و((بداية المجتهد)) (٧٨/١)، وقال ابن أبي زيد في ((النوادر والزيادات)) (١٠٩/١- ١١٠): ((قال ابن حبيب عن ابن عبد الحكم في حاضرٍ لم يجد الماء، فتيمم وصلّى، ثم وجد الماء بعد الوقت، فعليه أن يُعيد؛ لأنّ الله تبارك وتعالى إنما ذكر التيمم في المريض والمسافر)).

41