29

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

قال الشافعي(١): أحبُّ أنْ يأخذَ الماءَ لأذنيهِ، فيدخلهُ في الفُرجةِ التي تنتهي إلى السمع.

قال ابنُ عبد الحكم: ويتمضمضُ ويستنشقُ ويجمع ذلك في غرفةٍ واحدةٍ إن شاء(٢)، وتمسحُ المرأةُ برأسها كلِّهِ، ولا تمسح على خمارٍ ولا على عمامة(٣).

وقال أحمد بن حنبل(٤) في المرأة: تمسحُ مقدّم رأسها فقط.

قال الشافعيُّ(٥): إنْ مسحَ على العمامةِ مع مقدم الرأس أجزأه.

وقال الأوزاعيُّ(٦): يمسح على العمامة، وتمسحُ المرأةُ على الخمار(٧).

(١) كما في ((الأم)) (١/ ٤٢).

(٢) كما في ((الموطأ)) (١٩/١).

(٣) كما في ((المدونة)) (١١٤/١)، و((الاستذكار)) (١٣٧/١)، وانظر ((بداية المجتهد)) (١/ ٤٧-٤٨).

قلت: لكن ثبت من حديث بلال ه: ((أنّ رسول الله ﷺ مسح على الخُفِّين والخمار))، أخرجه مسلم (٢٧٥).

ومن حديث المغيرة بن شعبة: ((أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته على العمامة وعلى الخفين))، وعنه أيضاً: ((أن النبي ﷺ مسح على الخفين ومُقدّم رأسه وعلى العمامة))، أخرجهما مسلم (٢٧٤).

(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٧٩/٢)، وانظر ((المغني)) لابن قدامة (١٤١/١)، و«الإنصاف» للمرداوي (١٥٩/١).

(٥) في ((الأم)) (٤٢/١)، و((المجموع)) (٤٠٥/١)، و((الحاوي الكبير)) (١١٩/١).

(٦) انظر ((الأوسط)) لابن المنذر (٤٦٨/١، ٤٧١)، و((المغني)) لابن قدامة (٣٣/٢).

(٧) لكن ذكر ابن قدامة في ((المغني)) (٣٣/٢) خلاف ذلك فقال: =

29