26

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

أعمَّ بالغسلِ وجهَهُ ويدَهُ ورجليهِ، فذلك يجزئه إن شاء الله(١).

وقال سفيانُ الثوريُّ: إذا أردتَ الوضوءَ فاغسل يديك قبل أن تدخلهما في وَضُوئك، وكبّر وسمِّ الله، وإذا فرغتَ مِن وضوءك فقل: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك(٢).

وكان سفيان الثوري يحدُّ في الوُضوءِ ثلاثاً ثلاثاً ماخلا الرأس، فإنّهُ مسحةٌ واحدةٌ،( ........... ) (٣)، وإنْ توضأ مرة ثم أسبغ فذلك يجزئه إن شاء الله(٤).

قال: أحمدُ بن حنبل(٥) يوقّتُ في الوُضوءِ ثلاثاً ويقول: أقلُّ ما يُتوضأُ

(١) وحكى هذا القول عن الإمام مالك ابنُ القاسم في ((المدونة الكبرى)) (١١٩/١)، وانظر (الإشراف)) على مذاهب العلماء)) (٢١٨/١)، و(((الأوسط)) في السنن والإجماع والاختلاف)) (٤٠٩/١) كلاهما لابن المنذر.

(٢) التسمية قبل الوضوء ثابتة من قوله ◌َله: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علیه))، أخرجه أبو داود (١٠١)، وغيره، وصححه العلامة الألباني في ((صحيح أبي داود)) (١٦٨/١)، وأما التكبير فلا يثبت، والدعاء بعد الوضوء جاء من حديث أبي سعيد الخدري به: أنَّ النبيَّ وَلِّ قال: ((من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رقّ ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة))، أخرجه الحاكم (٥٦٤/١)، وصححه العلامة الألباني على شرط الشيخين في ((السلسلة الصحيحة)) (٤٣٩/٥).

(٣) هنا كلام مطموس لم نستطع قراءته.

(٤) انظر كتاب ((الأوسط)) (٤٠٩/١)، و((الإشراف)) (٢١٨/١) لابن المنذر.

(٥) كما في ((مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق نب راهويه)) (٣٣٧/٢)، و«مسائل أحمد لا بنه عبدالله» (ص٢٥).

= قلت: الثابت عن الرسول وسر أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً كما في حديث عثمان

26