Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
ويبدأ الرجل الذي يدخل المسجد بالطواف قبل أن يركع(١)، ويبدأ من الركن الأسود فيطوف سبعاً ثلاثة خبباً من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وأربعة مشياً(٢)، ولا يطوف إلا طاهراً(٣)، ثم يركع ركعتين، ثم يأتي الحجر فيستلمه إن قدر ثم يخرج إلى الصفا(٤).
ومن أهلّ بالحج من مكة فليؤخر الطواف حتى يصدر من منى(٥)، ومن طاف بعد العصر وبعد الصبح فلا يركع حتى تطلع الشمس أو تغرب(٦).
قال الشافعي: يركع أي وقت شاء(٧).
= وصححه العلامة الألباني في ((إرواء الغليل)) (١/ ١٧٧).
(١) ((البيان والتحصيل)) (٣٦/٤)، و((التمهيد)) (٧٩/٢)، و((المدونة)) (٤١٩/١).
(٢) ((الموطأ)) (٣٦٥/١)، و((الاستذكار)) (١٩٠/٤)، و((بداية المجتهد)) (١٠٦/٢).
(٣) ((الموطأ)) (٣٧١/١)، و((الاستذكار)) (٢٠٣/٤)، و((التمهيد)) (٢٦٥/١٧).
(٤) ((المدونة)) (٤١٩/١)، و((التمهيد)) (٤١٦/٢٤).
(٥) ((الموطأ)) (٣٣٩/١)، و((الاستذكار)) (٧٨/٤)، و((التمهيد)) (٨٨/٢١).
(٦) ((الموطأ)) (٣٦٩/١)، و((الاستذكار)) (٢٠٨/٤).
(٧) ((الأم)) (١٧٤/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١١٢)، و((الحاوي الكبير)) (٢٧٤/٢)، و((المجموع)) (٤٩/٨).
وهو الصحيح، فعن جبير بن مُطعم: أنّ النبي ﷺ قال: ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلّى أيَّ ساعة شاء من ليل أو نهار))، أخرجه الترمذي (٨٦٨) وغيره، وصحّحه الألباني في ((إرواء الغليل)) (٢٣٩/٢).
وعن عبد العزيز بن رُفيع قال: ((رأيت عبدالله بن الزبير رضي الله عنه يطوف بعد الفجر ويصلّي ركعتين))، أخرجه البخاري (١٦٣٠).
222