216

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

قال أبو حنيفة: لا يكون النسك إلا بمكة(١).

قال عبد الله: ولا بأس يغتسلُ المحرمُ تبرداً، ويحُكُّ بيدهِ شعرَ رأسهِ إن شاء(٢)، ولا بأس أنْ يأكلَ المحرمُ الخبيص والخشكنان، وما طبخت زعفرانَه النيرانُ(٣).

قال الشافعي: إنْ كان في الخبيصِ زعفران يصبغ اللسان، فعليه لسان الفدية(٤).

قال عبد الله: ولا بأس بالحجِّ بالصبيِّ، ويجتنب ما يجتنب الكبير(٥)، ويحج حجة الإسلام إذا كبر، وكذلك العبد إذا أعتق.

ولا يقتل المحرمُ الصيد، ولا بأس بأكلِ لحم الصيد وهو محرم، إلا لحم صيد المحرمين(٦)، وقتل المحرم الصيدَ عمداً أو خطأ سواء في الجزاء(٧)، ولا يذبحُ المحرمُ صيداً، ولا بأس أن يذبحَ الإوز والدجاج

(١) ((المبسوط)) (٤٣٣/٢، ٤٣٤)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٣٧٠/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (١٣٦/٤، ١٣٧)، و((الهداية)) (١٨١/١)، و((بدائع الصنائع)) (١٧٩/٢)، و((الاختيار)) (١٦٩/١).

(٢) ((الموطأ)) (٣٥٨/١)، و((الاستذكار)) (١٦٠/٤).

(٣) ((الموطأ)) (٣٢٩/١)، و((المدونة)) (٤٥٩/١)، و((الاستذكار)) (٣٤/٤)، و((الإشراف)) لابن المنذر (٢٦٢/٣).

(٤) ((الأم)) (٢٢٤/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٦٣)، و((الحاوي الكبير)) (١١٠/٤)، و((المجموع)) (٢٦٩/٧).

(٥) ((المدونة)) (٤٣٧/١)، و((التمهيد)) (١٠٤/١)، و((الاستذكار)) (٤٠٠/٤).

(٦) ((الموطأ)) (٣٥٤/١)، و((بداية المجتهد)) (٩٥/٢، و١٣٦/٤).

(٧) ((الموطأ)) (٤٢٠/١)، و((الاستذكار)) (٣٧٨/٤).

216