Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
قال عبد الله: ومَن كان منزله دون المواقيت إلى مكة، فمن حيث يهل، ويهل أهل مكة بالحج من مكة(١).
ومَن أراد الإحرام اغتسل عند إحرامه(٢)، ثم ركع ركعتين، ثم ركب راحلته، فإذا استوت به قائمة هلّ بالتلبية(٣).
قال أبو حنيفة: في الاستواء إذا أخذ في السير.
قال عبد الله: فالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمدَ والنعمةَ لك لا شريك لك.
وينوي ما شاء من حجّ أو عمرة(٤)، فإن سمّى ذلك فهو جائزٌ إن شاء الله(٥). ولا يهلُّ أحدٌ بالحج في غير أشهر الحج(٦).
قال أبو حنيفة: فإذا أهلَّ بالحجِّ في غير أشهر الحج لزمه(٧).
(١) ((الموطأ)) (٣٣٩/١)، و((المدونة)) (٤٠٢/١)، و((التمهيد)) (١٣٩/١٥)، و ((الاستذكار)) (٧٦/٤).
(٢) ((المدونة)) (٣٩٤/١) و((الاستذكار)) (٣/٤) و((التمهيد)) (٣١٦/١٩).
(٣) ((الموطأ)) (٣٣٢/١)، و((المدونة)) (٤٢٢/١)، و((التمهيد)) (٢٨٧/٢٢)، و((الاستذكار)) (٤٧/٤).
(٤) ((الموطأ)) (٣٣٤/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٨٠/١٧)، و((التمهيد)) (١٢٥/١٥)، و ((الاستذكار)) (٥٦/١).
(٥) ((المدونة)) (٣٩٤/١، ٤٢٢).
(٦) ((الإشراف)) لابن المنذر (١٩٨/٣).
(٧) ((المبسوط)) السرخسي (٤/ ٦٠)، و((بدائع الصنائع)) (١٦٠/٢)، («الهداية» (١٥٥/١)، و ((الاختيار)» (١٤١/١).
209