Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
قال عبد الله بن عبد الحكم: والقراضُ جائزٌ بين المسلمين، وذلك أنْ يأخذَ الرجلُ المالَ من صاحبهٍ على ما شاء من أجزاء الربح، قل ذلك أو كثر، فإن كان في ذلك وصنيعه فعلى رب المال(٢).
قال أبو حنيفة: إن كان وصنيعه ففي المال خاصة(٣).
قال عبد الله: وينفق العاملُ ويكسى من المال إذا شخص بقدر ذلك(٤)، ولا يكون مع القراض بيع ولا كري، ولا سلف، ولا زيادة من ذهبٍ ولا وَرِق، ولا مرفق يشترطه أحدهما دون صاحبه، وعلى المقارض أن يبيع ويشتري ويقتضي حتى يؤده عيناً كما أخذه، ولا بأس أن يشترط عليه ألا يسافر به، ولا يشتري به سلعة ينهاه عنها(٥).
وإذا مات المقارض فورثته بمنزلته إن كانوا أمناء أو أتوا بأمين، أو يسلمون ذلك إن شاءوا.
(١) القِراض: ((أصلها من القَرْض في الأرض، وهو قطعها بالسير فيها، وفي كلام أهل الحجاز المضاربة، وهو أن يجعل للعامل جزء من الربح»، انظر («لسان العرب)) (١١٢/١١)، و((فتح الباري)) (١٧٢/١).
(٢) ((الموطأ)) (٦٨٨/٢)، و((الاستذكار)) (٣/٧)، و((البيان والتحصيل)) (٣١٩/١٢).
(٣) ((الحجة على أهل المدينة)) (٣٢/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (٣٩/٢٢)، و((بدائع الصنائع)» (٩٢/٦)، و((الهداية)) (٢٠٨/٣)، ((الاختيار)) (٢٠٨/٣).
(٤) ((الموطأ)) (٦٨٨/٢)، و ((الاستذكار)) (٤/٧)
(٥) ((الموطأ)) (٦٨٨/٢)، و((المدونة)) (٦٢٩/٣، ٦٣٠).
203