Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
قال عبدُ الله: وليست العقيقة بواجبةٍ ولكن يُستحب العمل بها(٢)، فمن عقَّ عن ولدهِ شاة شاة عن الذكر والأنثى، ولا يجمع اثنان في شاة، ويتّقي فيها من العيب ما يتّقي في الضَّحايا، ويجوزُ فيها من السن ما يجوز فيها(٣).
قال الشافعي: يعقُّ عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة(٤).
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه مثل قول الشافعي(٥).
قال عبد الله: لا يُباعُ لحمها ولا أهبها، ولا بأس بكسرٍ عظامها، ويأكلُ أهلُها منها، ولا يمس الصبي بشيءٍ من دمها(٦).
(١) العقيقة: هي الذبيحة التي تذبح يوم سابع المولود، والعقوق العصيان، وأصله من العق وهو الشق وزنه ومعناه، والعق أيضاً القطع، قاله الحافظ في ((الفتح)) (١٥٩/١).
(٢) وذهب إلى وجوبها الحسن البصري، والليث بن سعد، وأبو الزناد، ورواية عن أحمد، والظاهرية، كما في ((فتح الباري)) (٩/ ٤٨٢)، و((التمهيد)) لابن عبدالبر (٣١١/٤).
(٣) ((الموطأ)) (٥٠١/٢)، و((المدونة)) (٥٥٤/١)، و((الاستذكار)) (٣١٨،٣١٦/٥)، و((البيان والتحصيل)) (٣٥٤/٣، ٣٩٤)، و((الإشراف)) لابن المنذر (٤١٥/٣).
(٤) ((مختصر المزني)) (ص ٣٩٣)، و((الحاوي الكبير)) (١٢٦/١٥)، و((روضة الطالبين)) (٢٣١/٣)، و((المجموع)) (٤٢٩/٨).
(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٩٤٣/٨)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص٢٦٧)، و ((المغني)) (١٢٠/١١)، و((الشرح الكبير)) (٥٨٦/٣).
(٦) ((الموطأ)) (٥٠١/٢)، و((الاستذكار)) (٣٢١/٥)، و((البيان والتحصيل)) (٣٨٣/٣)، و((الإشراف)» لابن المنذر (٤٢٠/٣).
190