Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
قال عبد الله: وعقدُ اليمين أن يحلف الرجل على الشر ألا يفعله، ثم يفعله فعليه كفارة اليمين(١)، ولغو اليمين أن يحلف الرجل على الرجل بالله، يراه مقبلاً أنه فلان وذلك يقينه، ثم يتبين له غير ذلك، فليس في هذا وشبهه يمين(٢).
قال أبو حنيفة: لغو اليمين ((لا والله، وبلى والله)) وكل ما لم يعقد عليه الضمير(٣).
قال عبد الله: وتوكيد اليمين أن يحلف الرجل في الشيء الواحد ألا يفعله مراراً ثم يفعله، فكفارة ذلك كفارة يمين(٤).
قال أبو حنيفة في التوكيد: إن كررها يمين بعد يمين، فعليه لكلِّ يمينِ كفارة(٥).
قال عبد الله: والاستثناء في اليمين لصاحبها ما لم يقطع كلامه، فإن
((الكافي)) (١٩٣).
((الموطأ)) (٤٧٧/٢)، و((المدونة)) (٥٧٧/١)، و((التمهيد)) (٢٥١/٢١)، و((الكافي)) (١٩٣)، و((بداية المجتهد)) (١٧٢/٢).
((المبسوط)) (١٧١/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (١٢٩/٨)، و((بدائع الصنائع)) (٣/٢)، و((الهداية)) (٣١٧/٢)، و(الاختيار)) (٤٧/٤).
وهذا كما أخرجه البخاري (٤٦١٣) عن عائشة رضي الله عنها: ((أنزلت هذه الآية ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] في قول الرجل لا والله وبلى والله)).
((الموطأ)) (٤٧٨/٢)، و((المدونة)) (٥٨٩/١)، و((الاستذكار)) (١٩٧/٥)، و(التمهيد)) (٨٦/٢٠).
((بدائع الصنائع)) (٩/٣).
177