Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
بعض يوم أجزأه(١).
قال أحمد بن حنبل في المغمى: إن كان أغمي عليه في أوّلِ يوم بعد الفجر، وكان قد نوى الصيام، أجزأه يومه ذلك، وما سوى ذلك فإنه يقضي(٢).
قال عبد الله: ومن أصبح جنباً من غيرِ احتلام، أجزأه ذلك من صيام ذلك اليوم(٣).
ولا يصوم أحدٌ يوم النحر، ولا يوم الفطر، ولا يتطوع أحدٌ بصيام أيام منى(٤).
ولا يسرد الصيام إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله ﷺ عن صيامها، يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق(٥).
(١) ((الأم)) (٣٠٢/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ١٥٣)، و((الحاوي الكبير)) (٤٤١/٣)، و((المجموع)) (٣٤٦/٦).
(٢) ((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ١٨٨)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (١٦٣/٢)، و((الشرح الكبير)) (٢١/٣)، و((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٢٢٨/٣).
(٣) ((الموطأ)) (٢٨٩/١)، و((المدونة)) (٢٧٥/١)، و((الاستذكار)) (٢٨٨/٣)، و ((التمهيد)) (٤١٨/١٧)، و((البيان والتحصيل)) (٣١١/١٧).
(٤) ((الموطأ)) (٣٠٠/١)، و((المدونة)) (٢٨٤/١)، و((التمهيد)) (٧٠/٢٣)، و((بداية المجتهد)) (٣٠٩/١).
(٥) قال ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (٢٣٨/٤)، و((التمهيد)) (١٢٧/١٢): ((ذكر ابن عبد الحكم عن مالك فقال: لا بأسَ بسرد الصوم إذا أفطر يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق؛ لنهي رسول الله ﷺ عن صيامها، وقال في موضع آخر: ولا يتطوع أحدٌ بصيام أيام منى؛ لنهي رسول الله ﷺ عن صيام أيام منى)).
وقال ابن رشد في ((البيان والتحصيل)) (٢٠/١٧): ((في سرد الصيام قال:
156