Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
قال عبد الله: وزكاة الفطر صاع بصاع النبي ﷺ، من الحنطة وغيرها، عن كلِّ حرِّ وعبدٍ ذكرٍ أو أنثى من المسلمين(١).
قال أبو حنيفة في زكاة الفطر نصف صاع(٢).
قال عبد الله: ويستحبُ أن يخرجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر، ويخرجها - إذا طلع الفجر - البدوي والقروي(٣).
قال الشافعي: لا بأس أن يخرج زكاة الفطر قبل وقتها(٤)، واحتج في ذلك بابن عمرَ رضي الله عنه أنه كان يخرج زكاة الفطر قبل ذلك بثلاثة أيام(٥).
= أخرج عشره زيتوناً، وإن كان مما يجيء منه الزيت كالشامي، فثلاثة أوجه، الصحيح المنصوص في القديم أنه إن شاء الزيت وإن شاء الزيتون، والزيت أولى، والثاني يتعين الزيت، والثالث يتعين الزيتون بدليل أنه يعتبر النصاب بالزيتون دون الزيت بالاتفاق.
(١) ((الموطأ)) (٢٨٣/١)، و((المدونة)) (٣٩٢/١)، و((الاستذكار)) (٢٦٤/٣)، و((التمهيد)) (٣٢٠/١٤)، و((الكافي)) (١١٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤٩٨/٢)، و((بداية المجتهد)) (٤١/٢).
(٢) ((المبسوط)) (٢٦٥/٢)، و((الحجة)) (٥٣٧/١)، و((بدائع الصنائع)) (٦٩/٢)، و((الهداية)) (١١٣/١)، و((الاختيار)) (١٢٣/١)، و((المجموع)) (١١٩/١٨).
(٣) ((المدونة)) (٣٨٥/١)، و((الموطأ)) (٢٨٥/١)، و((الاستذكار)) (٢٧١/٣)، و((التمهيد)) (٣٢٦/١٤)، و((الكافي)) (١١١)، و((بداية المجتهد)) (٤٤/٢).
(٤) ((الأم)) (٢٧٣/٧)، و((مسند الشافعي)) (ص ٩٤)، و((روضة الطالبين)) (٢١٣/٢)، و((المجموع)) (١٤٥/٦، ١٤٦).
(٥) أخرجه البخاري (١٥١١) عن نافع قال: كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيومٍ أو يومين.
143