139

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

باب زكاة الحبوب و الثمار و الأعناب

قال عبد الله بن عبد الحكم: وكل ما كان من ثمر وعنب أو زيتون أو حب مما يدخر الناس ويأكلونه ففيه الزكاة، فإذا بلغ خمسة أوسقٍ فصاعداً، ففيه العشر إن كان مما تسقيه السماء، أو كان بعلاً، أو تسقيه العيون، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر(١).

قال الشافعي: ليس في الزيتون زكاة(٢).

قال عبد الله: والوسق: ستون صاعاً بصاع النبي ﷺ، وليس دون خمسة أوسق صدقة(٣).

قال أبو حنيفة: ما أخرجت الأرضُ من قليل أو كثيرٍ من البقول والخضر وغيرها، ففيه العشر إن كان مما تسقيه السماء، فإن كان مما تسقيه الرجال على الأعناق؛ فنصف العشر(٤)، وهو قول معاذ بن جبل،

(١) ((المدونة)) (٣٤١/١)، و((الموطأ)) (٢٧٠/١)، ((الاستذكار)) (٢١٨/٣)، و((التمهيد)) (١٦٨/٢٤)، و((الكافي)) (١٠١).

(٢) ((الأم)) (٣٦/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٤٣)، و((الحاوي الكبير)) (٢٣٤/٣)، و((المجموع)) (٤٥٢/٥).

(٣) ((المدونة)) (٣٧٨/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٩٣/٢)، و((الاستذكار)) (١٣٢/٣)، و ((التمهيد)) (١٤٧/٢٠)، و((بداية المجتهد)) (٢٧/٢).

(٤) ((الحجة)) (٤٩٧/١)، و((المبسوط)) (١٥٧/٢) و((الآثار)) لأبي يوسف (ص ٩٠)، و ((المبسوط)) السرخسي (٢/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٥٣/٢)، و((الهداية)) (١٠٧/١)، و ((الاختيار)) (١١٣/١).

139