Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
زكاة على عبدٍ ولا على نصراني(١)، وإنما الزكاة على الأحرار المسلمين. فإنْ أسلمَ النصراني وعُتِقَ العبدُ فلا زكاة عليهما حتّى يحول الحول من يومٍ أسلم النصراني وعُتِقَ العبدُ.
قال أبو حنيفة: الزكاة في مالِ العبدِ على سيّد العبد(٢).
وقال عبد الله: ولا زكاة في غلة مسكن، ولا إجارة عبد حتى يحول عليه الحول(٣)، ويزكّي أموال اليتامى في كلِّ عام مرة؛ وإن كانوا صغاراً(٤).
قال أبو حنيفة: لا زكاة على اليتامى في أموالهم(٥).
قال عبد الله: لا زكاة في حلي النساء التي تتخذ للّبس(٦).
(١) ((المدونة)) (٣٠٦/١، ٣٠٧)، و((البيان والتحصيل)) (٥١٣/٢) و((بداية المجتهد)) (٥/٢، ٦).
(٢) ((الحجة)) (٥٣٢/١) ((المبسوط)) للشيباني (٨/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (٣٨/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٦/٢)، و((الهداية)) (٩٥/١)، و((الاختيار)) (٩٩/١).
(٣) ((الموطأ)) (٢٤٦/١)، و((المدونة)) (٣٢٣/١).
(٤) ((الموطأ)) (٢٥١/١)، و((المدونة)) (٣٠٨/١)، و((الاستذكار)) (١٥٥/٣-١٥٧)، و((بداية المجتهد)) (٥/٢، ٦)، و((التمهيد)) (١٠٥/١).
(٥) ((المبسوط)) للشيباني (٤٥/٢)، ((الحجة)) (٤٥٧/١)، و((الآثار)) لأبي يوسف (ص ٩٢) و((المبسوط)) السرخسي (٢/ ٢٠٠)، و((بدائع الصنائع)) (٤/٢)، و((الهداية)) (٩٥/١)، و((الاختيار)) (٩٩/١).
(٦) ((الموطأ)) (٢٥٠/١)، و((المدونة)) (٣٠٥/١، ٣٠٦)، و((الاستذكار)) (١٥٠/٣-١٥٥)، و((التمهيد)) (١٤٧/٢٠)، و((البيان والتحصيل)) (٥٤٠/١٨)، و((بداية المجتهد)) (٢/ ١١). =
131