Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن صلّى بالناس جنباً أو غير متوضئ ساهياً، أعاد ولم يعيدوا(١).
قال أبو حنيفة: يعيد، ويعيدوا(٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: وإنْ ذكر صلاةً وهو في صلاة، بطلت صلاته عليه وعلى من خلفه(٣).
قال الشافعي: إن ذكر صلاةً وهو في صلاة، إماماً كان أو غيره، أتمها وقضى التي عليه(٤).
قال عبد الله: وإن ذكر أنه غير متوضئ، بطلت عليه ولم تبطل عليهم، ولا يصلي في معاطن الإبل، ولا بأس بالصلاة في مراح الغنم(٥).
(١) ((الموطأ)) (٤٨/١)، ((المدونة)) (٢٣٥/١)، و((الاستذكار)) (٢٨١/١-٢٨٣)، و((بداية المجتهد)) (١٦٦/١)، و((التمهيد)) (١٧٨/١)، و((البيان والتحصيل)) (٢٦٣/٢).
(٢) ((الحجة على أهل المدينة)) (٢٦٥/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (١/ ١٨٠)، ((وبدائع الصنائع)) (١٤٠/١)، و((الهداية)) (٥٩/١)، و((الاختيار)) (٦٠/١)، و((الأوسط)) (٤ / ٢١٣).
(٣) ((المدونة)) (٢١٧/١).
(٤) ((مختصر المزني)) (ص ١٠٨، ١١٣)، و((الحاوي الكبير)) (٢٧٦/٢)، و((الأوسط)) (٤١٦/٢).
(٥) ((الموطأ)) (١٦٩/١)، و((المدونة)) (١٨٢/١)، و((الاستذكار)) (٣٤٤/٢)، و((بداية المجتهد)) (١٢٥/١)، و((الأوسط)) (١٨٦/٢، ١٨٨).
وجاء من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: =
122