Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
قال عبد الله بن عبد الحكم: وصلاةُ المريضِ قاعداً متربعاً، ويجعلُ السجود أخفض من الركوع، ويثني رجله إذا أومأ للسجود، وإن أومأ متربعاً فهو من ذلك في سعةٍ، فإن لم يقدر على الجلوس فعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ثم يركع ويسجد إيماءً على قدر طاقته، فإن لم يقدر جعلنا رجلاه في القبلة واستقبلها بوجهه(١).
قال أحمد بن حنبل في المريض يرفع إلى جبهتهِ شيئًا يسجد عليه، قال: أحب إلي أن لا يرفعه، فإن فعل فلا بأس به، ويسجد على المرفقة أحب إلي من أن يومئ برأسه إيماءً(٢). قال إسحاق مثل ذلك(٣).
وقال أبو حنيفة في المريض: لا يضطجع على جنبه، ولكن على ظهره، يومئ إيماءً، الركوع والسجود(٤).
قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن أصابه رعافٌ وهو في الصلاة، فإنه
(١) ((المدونة)) (١٧١/١)، و((النوادر والزيادات)) (٢٤٩/١)، و((الاستذكار)) (١٨٢/٢، ١٨٣)، و((بداية المجتهد)) (١٨٨/١)، و((التمهيد)) (١٢٢/٢٢)، و((الأوسط)) (٤/ ٣٧٦).
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٦٨٨/٢)، و((مسائل أحمد ابنه عبد الله)) (١٠٥/١)، و((المغني)) (٥٨٩/١)، و((الشرح الكبير)) (٥٥٦/١)، و((الأوسط)) (٣٨٢/٤).
(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٦٨٩/٢).
(٤) ((الآثار)) لأبي يوسف (ص ٦٧)، و((المبسوط)) (٢١٧/١)، و((المبسوط)) السرخسي (٢١٢/١)، و((بدائع الصنائع)) (١٠٦/١)، و((الهداية)) (٧٦/١)، و ((الاختيار)) (٧٦/١)، و((الأوسط)) (٣٧٧/٤).
118