Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مسجدٍ مرتين، إذا كان مسجد له إمام راتب(١)، ومن صلى في جماعة فلا يعيد في أكثر منها(٢).
قال أبو حنيفة: إن صلى مع جماعة أكثر من جماعة، فلا بأس بذلك.
قال الشافعي: لا بأس أن يجمع في المسجد مرتين وثلاث وأكثر، ولا بأس أن يعيد في جماعة، وإن صلى مع جماعة(٣).
وقال أحمد بن حنبل: لا بأس أن يصلي في مسجد قد صلى فيه جماعة مرة أخرى(٤).
وقال إسحاق كما قال(٥).
(١) ((المدونة)) (١٨١/١)، و((الاستذكار)) (٣٩٤/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٠٧/١)، و((الأوسط)) (٢١٦/٤).
(٢) ((الموطأ)) (١٣٢/١، ١٣٣)، و((المدونة)) (١٨١/١)، و((الاستذكار)) (١٣٦/٢، ١٥٥)، و((بداية المجتهد)) (١/١٥٢).
(٣) قال الإمام النووي في ((المجموع)) (٢٢٢/٤) في مذاهب العلماء في إقامة الجماعة في مسجد أقيمت فيه جماعة قبلها: ((أما إذا لم يكن له إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة وأكثر بالإجماع، وأما إذا كان له إمام راتب وليس المسجد مطروقاً فمذهبنا كراهة الجماعة الثانية بغير إذنه، وبه قال عثمان البتي والأوزاعي ومالك والليث والثوري وأبو حنيفة)).
وقال ابن المنذر في ((الأوسط)) (٢١٧/٤): ((وممن قال: لا يجمع في مسجد مرتين، مالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي)).
(٤) ((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص١٠٨)، و((الشرح الكبير)) (٨٠١/١)، و((المغني)) (١٠/٢).
(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٦٠٩/٢).
115