102

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

باب السهو

وكلَّ سهوٍ في الصلاةِ كان نقصاناً منها، مثل أنْ يقوم من اثنين فنقص التشهد والجلوس، فإنه يسجد سجدتين قبل السلام(١)، وكذلك فعل رسولُ اللهِ ﷺ(٢).

قال أبو حنيفة: سجودُ السّهوِ بعد السّلام في الزيادة والنقصان(٣). وقال الشافعي: سجودُ السّهوِ قبل السّلام كله في الزيادة والنقصان(٤). وقال عبد الله بن عبد الحكم: وإنْ كثرَ السّهو في الصلاةِ أو قل، فيجزئ من ذلك سجدتان(٥)، ومن نسي تكبيرة الإحرام مع الإمام،

(١) ((المدونة)) (٢٢٠/١، ٢٢١)، و((الموطأ)) (٩٥/١)، و((الاستذكار)) (٥٠١/١، ٥١٣)، و((التمهيد)) (٢٩/٥)، و((بداية المجتهد)) (٢٠٢/١)، و((البيان والتحصيل)) (٥١٢/١)، و((اختلاف الفقهاء)) للمروزي (ص١٤٤).

(٢) أخرجه البخاري (١٢٢٤)، ومسلم (٥٧٠) من حديث عبدالله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: ((صلّى لنا رسول الله ﷺ ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه کبر قبل التسليم فسجد سجدتین وهو جالس، ثم سلّم».

(٣) ((الحجة على أهل المدينة)) (٢٢٣/١)، و((الآثار)) (٢٢٢/١)، و((المبسوط)) (٢٢٤/١)، و((بدائع الصنائع)) (١٧٢/١)، و((الهداية)) (٧٤/١)، و((الاختيار)) (٧٢/١)، و((اختلاف الفقهاء)) للمروزي (ص١٤٦).

(٤) ((الأم)) (١٥٤/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١١٠)، و((الحاوي)) (٢١٤/٢)، و((المجموع)) (١٥٥/٤)، و((الأوسط)) لابن المنذر (٣٠٨/٣).

(٥) ((الموطأ)) (٢١٩/١)، و((المدونة)) (٢٢٢/١)، و((التمهيد)) (٩٢/٧)، و((الاستذكار)) (٣/٢-٥)، و((البيان والتحصيل)) (٥٢٧/١)، و(٢٤/٢).

102