Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
قال عبد الله بن عبد الحكم: ويجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الخفيف؛ الذي يسترها، السابغ الذي يُغيّب ظهور قدميها، والخمار الخفيف الذي يستر شعرها وصدرها(٢)، ولا بأس بصلاةٍ الرجل في ثوبٍ واحدٍ المكتوبة(٣)، ولا بأس بالتبذّلِ(٤) في الصلاة.
قال الشافعي: أكره التبذل(٥).
وقال أبو حنيفة مثل ذلك.
قال عبد الله: ويتّقي المصلي بردَ الأرضِ وحرَّها، ويضعُ يديهِ في السجودِ على ثوبهِ، ولا يغطي في صلاته أنفَهُ، ولا يكفّ عند صلاته
(١) ما بين المعقوفتين أضفناه من عندنا؛ لأن الكلام الآتي موضوعه مختلف عن الباب الذي قبله.
(٢) ((الموطأ)) (١٤١/١، ١٤٢)، و((المدونة)) (١٨٥/١، ١٨٦)، و((الاستذكار)) (١٩٨/٢ -٢٠٠)، و((المنتقى)) للباجي (٢٥١/١)، و((الإشراف)) (٢٣٨/٢).
(٣) ((الموطأ)) (١٤٠/١، ١٤١)، و((البيان والتحصيل)) (١٠٨/١٨)، و((التلقين)) (ص١٠٠)، و((التمهيد)) (٣٦٣/٦)، و((الاستذكار)) (١٩٣/٢، ١٩٤)، و«بداية المجتهد)» (١٢٣/١)، و((الإشراف)) (٢٢٨/٢).
(٤) التبذل والابتذال: هو ترك التزيّن والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع، كما في ((عون المعبود» (٢٠/٤-٢١).
(٥) ((الأم)) (٢٦٦/١) قال الشافعي: ((وأحب أن يلبس الرجل أحسن ما يجد في الأعياد: الجمعة، والعيدين، ومحافل الناس، ويتنظف ويتطيب، إلا أني أحب أنْ يكون في الاستسقاء خاصة نظيفا منبذلاً))، وانظر ((مختصر المزني)) (ص ١٢٧)، و((المجموع)) (٦٦/٥).
100