Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
د ایډیشن شمېره
الثانية - الثالثة
د چاپ کال
1402 - 1410
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق هلی (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
د ایډیشن شمېره
الثانية - الثالثة
د چاپ کال
1402 - 1410
ژانرونه
فلو تممها حركة غيره لم يجز.
والمستحب، الطهارة، والدعاء.
ولا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا، وأن يرمي خذفا (1)، والدعاء مع كل حصاة ويستقبل جمرة العقبة، ويستدبر القبلة.
وفي غيرها يستقبل الجمرة والقبلة.
وأما الذبح ففيه أطراف.
(الأول) في الهدي، وهو واجب على المتمتع خاصة، مفترضا ومتنفلا، ولو كان مكيا، ولا يجب على غير المتمتع.
ولو تمتع المملوك كان لمولاه إلزامه بالصوم، أو أن يهدي عنه.
ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة، والصوم مع التعذر وتشترط النية في الذبح، ويجوز أن يتولاه بنفسه وبغيره.
ويجب ذبحه ب " منى ".
ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد في الواجب.
وقيل: يجزئ عن سبعة، وعن سبعين عند الضرورة، لأهل الخوان الواحد، ولا بأس به في الندب.
ولا يباع ثياب التجمل في الهدي.
ولو ضل فذبح لم يجز، ولا يخرج شيئا من لحم الهدي عن (منى) ويجب صرفه في وجهه.
ويذبح يوم النحر وجوبا، مقدما على الحلق، ولو قدم الحلق أجزأه، ولو كان عامدا، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة.
(الثاني) في صفته: ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول.
مخ ۸۹
د ۱ څخه ۳۰۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ