Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
د ایډیشن شمېره
الثانية - الثالثة
د چاپ کال
1402 - 1410
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق هلی d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
د ایډیشن شمېره
الثانية - الثالثة
د چاپ کال
1402 - 1410
ژانرونه
ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به.
2 - الجماع في القبل. وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل. وكذا في دبر المرأة على الأشبه.
وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردد (1) وجزم علم الهدى (2) بالوجوب.
وأما كيفيته: فواجبها خمسة:
النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين. واستدامة حكمها غسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن (3). وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به. والترتيب. يبدأ برأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره. ويسقط الترتيب بالارتماس (4) وسننها سبعة: الاستبراء، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا، وغسل يديه ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل (5) الماء إليه والغسل، بصاع.
وأما أحكامه:
فيحرم عليه قراءة العزائم (6)، ومس كتابة القرآن، ودخول المساجد إلا اجتيازا، عدا المسجد الحرام ومسجد النبي (7) صلى الله عليه وآله وسلم ولو احتلم فيهما تيمم لخروجه. ووضع شئ فيها على الأظهر.
.
مخ ۸
د ۱ څخه ۳۰۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ