Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
د ایډیشن شمېره
الثانية - الثالثة
د چاپ کال
1402 - 1410
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق هلی d. 676 / 1277المختصر النافع في فقه الإمامية
د ایډیشن شمېره
الثانية - الثالثة
د چاپ کال
1402 - 1410
ژانرونه
بالتطوق (1) ولا بعد خمسة أيام من هلال الماضية (2).
وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد.
ومن كان بحيث لا يعلم الأهلة، توخى صيام شهر، فإن استمر الاشتباه أجزأه، وكذا إن صادف، أو كان بعده، ولو كان قبله استأنف.
ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني، فيحل الأكل والشرب حتى يتبين خيطه، والجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال.
ووقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقية.
ويستحب تقديم الصلاة على الإفطار إلا أن تنازع نفسه أو يكون من يتوقع إفطاره.
أما شروطه فقسمان:
(الأول) شرائط الوجوب:
وهي ستة: البلوغ، وكمال العقل فلو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، أو المغمى عليه، لم يجب على أحدهم الصوم، إلا ما أدرك فجره كاملا، والصحة من المرض، والإقامة أو حكمها، ولو زال السبب قبل الزوال، ولم يتناول، أمسك واجبا وأجزأه.
ولو كان بعد الزوال أو قبله، وقد تناول أمسك ندبا وعليه القضاء، والخلو من الحيض والنفاس.
(الثاني) شرائط القضاء:
وهي ثلاثة: البلوغ، وكمال العقل، والإسلام ، فلا يقضي ما فاته لصغر، أو جنون، أو إغماء، أو كفر.
مخ ۶۹
د ۱ څخه ۳۰۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ