Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
د ایډیشن شمېره
الثانية - الثالثة
د چاپ کال
1402 - 1410
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق هلی d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
د ایډیشن شمېره
الثانية - الثالثة
د چاپ کال
1402 - 1410
ژانرونه
(الثاني) فيما تجب فيه وما يستحب.
تجب في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وفي الذهب والفضة.
وفي الغلات الأربع: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ولا تجب فيما عداها.
ويستحب في كل ما تنبته الأرض، مما يكال أو يوزن، عدا الخضر.
وفي مال التجارة قولان، أصحهما: الاستحباب.
وفي الخيل الإناث، ولا تستحب في غير ذلك، كالبغال والحمير والرقيق.
ولنذكر ما يختص كل جنس إن شاء الله تعالى.
القول في زكاة الأنعام، والنظر في الشرائط واللواحق.
والشرائط أربعة:
(الأول) في النصب.
وهي في الإبل: اثنا عشر نصابا، خمسة، كل واحد خمس، وفي كل واحد شاة.
فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض.
فإذا بلغت ستا وثلاثين فيها بنت لبون.
وإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة.
فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة.
فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون.
فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان.
ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ مائة وإحدى وعشرين، ففي كل خمسين حقة.
وفي كل أربعين بنت لبون دائما.
وفي البقر نصابان.
ثلاثون: وفيها تبيع أو تبيعة، وأربعون وفيها مسنة.
وفي الغنم خمسة نصب:
أربعون، وفيها شاة.
مخ ۵۴
د ۱ څخه ۳۰۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ