Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah

ابن حسن محقق هلی d. 676 AH
33

Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

د ایډیشن شمېره

الثانية - الثالثة

د چاپ کال

1402 - 1410

ژانرونه

شعه فقه

وأقله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله.

وسننه: أن يجلس متوركا. ويخرج رجليه. ثم يجعل ظاهر اليسرى إلى الأرض وظاهر اليمني إلى باطن اليسرى. والدعاء بعد الواجب. ويسمع الإمام من خلفه.

(الثامن) التسليم: وهو واجب في أصح القولين.

وصورته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبأيهما بدأ، كان الثاني مستحبا.

والسنة فيه: أن يسلم المنفرد تسليمة إلى القبلة، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه.

والإمام بصفحة وجهه. والمأموم تسليمتين يمينا وشمالا.

ومندوبات الصلاة خمسة:

(الأول): التوجه بسبع تكبيرات. واحدة منها الواجبة (1)، بينها ثلاثة أدعية، يكبر ثلاثا ثم يدعو، واثنتين ثم يدعو، ثم اثنتين ويتوجه (2).

(الثاني): القنوت في كل ثانية قبل الركوع، إلا في الجمعة، فإنه في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده. ولو نسي القنوت قضاه بعد الركوع.

(الثالث): نظره قائما إلى موضع سجوده. وقانتا إلى باطن كفيه. وراكعا إلى ما بين رجليه. وساجدا إلى طرف أنفه. ومتشهدا إلى حجره.

(الرابع): وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه. وقانتا تلقاء وجهه.

وراكعا على ركبتيه. وساجدا بحذاء أذنيه. ومتشهدا على فخذيه.

(الخامس): التعقيب، ولا حصر له، وأفضله: تسبيح الزهراء عليها السلام (3).

مخ ۳۳