Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
شمېره چاپونه
الثانية - الثالثة
د چاپ کال
1402 - 1410
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق هلی (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
شمېره چاپونه
الثانية - الثالثة
د چاپ کال
1402 - 1410
ژانرونه
الثالثة إذا تعذر عند الحلول أو انقطع فطالب، كان مخيرا بين الفسخ والصبر.
الرابعة إذا دفع من غير الجنس ورضي الغريم ولم يساعره، احتسب بقيمة يوم الإقباض.
الخامسة عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم.
فلا يبطل باشتراط بيع، أو هبة، أو عمل محلل أو صنعة.
ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها قيل: يصح.
والأشبه: المنع، للجهالة.
ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح (1) بعينه لم يضمن.
النظر الثالث: في لواحقه وهي قسمان:
(الأول) في دين المملوك، وليس له ذلك إلا مع الإذن ولو بادر لزم ذمته يتبع به إذا أعتق ولا يلزم المولى.
ولو أذن له المولى لزمه دون المملوك إن استبقاه أو باعه.
ولو أعتقه فروايتان: إحداهما يسعى في الدين والأخرى لا يسقط عن ذمة المولى وهو الأشهر.
ولو مات المولى كان الدين في تركته.
ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم.
ولو كان مأذونا في التجارة فاستدان لم يلزم المولى.
وهل يسعى العبد فيه؟ قيل: نعم. وقيل: يتبع به إذا أعتق وهو الأشبه.
القسم الثاني في القرض.
وفيه أجر ينشأ من معونة المحتاج تطوعا ويجب الاقتصار على العوض.
ولو شرط النفع ولو زيادة في الصفة حرم.
نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة لم يحرم.
مخ ۱۳۵
د ۱ څخه ۳۰۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ