Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
د ایډیشن شمېره
الثانية - الثالثة
د چاپ کال
1402 - 1410
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق هلی d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
د ایډیشن شمېره
الثانية - الثالثة
د چاپ کال
1402 - 1410
ژانرونه
(الثانية) الثيوبة ليست عيبا.
نعم لو شرط البكارة فثبت سبق الثيوبة كان له الرد.
ولو لم يثبت التقدم فلا رد، لأن ذلك قد يذهب بالنزوة (1).
(الثالثة) لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري. ويرد بالسابق.
(الرابعة) لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض، فله الرد، لأن ذلك لا يكون إلا لعارض.
(الخامسة) لا يرد البزر (2) والزيت بما يوجد فيه من التفل المعتاد.
نعم لو خرج عن العادة جاز رده، إذا لم يعلم.
(السادسة) لو تنازعا في التبري من العيب ولا بينة، فالقول قول منكره مع يمينه.
(السابعة) لو ادعى المشتري تقدم العيب ولا بينة. فالقول قول البائع مع يمينه ما لم يكن هنا قرينة حال تشهد لأحدهما.
(الثامنة) يقوم المبيع صحيحا ومعيبا، ويرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك من الثمن.
ولو اختلف أهل الخبرة رجع إلى القيمة الوسطى.
(التاسعة) لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض، كان للمشتري الرد.
وفي الأرش قولان، أشبههما الثبوت.
وكذا لو قبض المشتري بعضا وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض.
الفصل الخامس في الربا وتحريمه معلوم من الشرع.
حتى إن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية.
مخ ۱۲۶
د ۱ څخه ۳۰۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ