Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
د ایډیشن شمېره
الثانية - الثالثة
د چاپ کال
1402 - 1410
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق هلی d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
د ایډیشن شمېره
الثانية - الثالثة
د چاپ کال
1402 - 1410
ژانرونه
ولو أصابه فدخل الحرم ومات لم يضمن على أشهر الروايتين.
ويكره الصيد بين البريد والحرم.
ويستحب الصدقة بشئ لو كسر قرنه أو فقأ عينه.
والصيد المربوط في الحل، يحرم إخراجه، لو دخل الحرم.
ويضمن المحل لو رمي الصيد من الحرم فقتله في الحل، وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم.
ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل.
ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله، ولو تلف في يده ضمنه.
وكذا لو أخرجه فتلف قبل الإرسال.
ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثم أرسله.
وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد، أشبهه: الكراهية.
ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد.
وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة.
ولا بأس بما يذبح المحل في الحل.
وهل يملك المحل (صيدها) في الحرم؟ الأشبه: أنه يملك، ويجب إرسال ما يكون معه.
الثالث في باقي المحظورات:
وهي تسعة: الاستمتاع بالنساء:
فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين، قبلا أو دبرا، عامدا عالما بالتحريم، أتم حجه ولزمه بدنة والحج من قابل، فرضا كان حجه أو نفلا.
وهل الثانية عقوبة؟ قيل: نعم.
والأولى فرضه، وقيل: الأولى فاسدة والثانية فرضه. والأول هو المري:
ولو أكرهها وهي محرمة، حمل عنها الكفارة، ولا حج عليها في القابل.
مخ ۱۰۶
د ۱ څخه ۳۰۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ