132

al-Muḥarrir fī ʿUlūm al-Qurʾān

المحرر في علوم القرآن

خپرندوی

مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

ژانرونه

الرابعة: إذا احتملت الآية معنى آخر غير مناقضٍ للسبب جاز التفسير به، وصار السبب مثالًا من أمثلة العموم؛ كإدخال صور أخرى غير ترك النفقة من صور الإلقاء باليد إلى التهلكة في آية ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾.
• * *

1 / 141