614

المهذب

المهذب

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ليبيا
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان

فيها من مسلم يشهده على ذلك، فإنه إذا كانت الحال ما ذكرناه، واشهد رجلين من أهل الذمة ممن هو على ظاهر الامانة عند أهل ملته على الوصية، قبلت شهادتهما، وان لم يكن الحال حال ضرورة على ما قدمناه، وأشهدهما على ذلك لم يجز قبول شهادتهما، ولا سماعها [1] وكانت باطلة.

وإذا شهد من الورثة اثنان عدلان في الوصية، أمضيت ولزم باقي الورثة إنفاذها، فإن أثبتا لأنفسهما فيها حقا أو تبرءا من حق لم يجز شهادتهما.

وإذا شهد وصيان بان الميت اوصى الى ثالث منهما، [2] فان ادعى الثالث ذلك، وصدقهما في ذلك، كان شريكا لهما، وإذا أنكر ذلك لم يجز لهما ان ينفردا بها، لأنهما قد اعترفا بان الميت لم يرض بهما الا مع ثالث.

«تم كتاب الوصية»

مخ ۱۲۱