عالة يتكففون الناس. [1]
وروى أبو قتادة ان النبي (صلى الله عليه وآله): لما قدم المدينة، سأل عن البراء بن معرور فقيل له: يا رسول الله انه هلك وقد اوصى لك بثلث ماله، فقبل رسول الله ذلك ثم رده على ورثته. (1)
«باب ما صح من الوصايا وما لا يصح»
الوصية بالخمس أو الربع أفضل من الوصية بالثلث، لا سيما ان كان الموصى قليل المال، لأنه إذا كان كذلك، كان توفيره لماله على ورثته اولى من ان ينقصه عليهم بالوصية، والوصية بالخمس أفضل من الوصية بالربع، والوصية بالثلث غاية فيما يوصى به الإنسان من ماله، فمن أوصى بأكثر من الثلث لم يصح ذلك، الا ان يجيزه الورثة.
وإذا اوصى بجميع ماله أو بما يكون أكثر من الثلث، امضى من ذلك الثلث، ولم يمض ما زاد عليه، وإذا اوصى بوصية كان له ان يغير شروطها، ويرجع فيها، وينقلها من إنسان إلى أخر، ومن وجه الى وجه غيره.
مخ ۱۰۵