387

المهذب

المهذب

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ليبيا
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان

فان شرط المشترى ان يكون المال له كان له، فان لم يشترط ذلك كان للسيد.

وإذا ابتاع إنسان عبدا له مال بشرط ان يكون المال للمبتاع فقبضه وظهر به عيب فان كان علم بالعيب بعد ان حدث به عنده نقص وعيب لم يكن له الرد وكان له الأرش الذي يرجع به هاهنا وهو ان يقوم عبد ذو مال لا عيب فيه وعبد ذو مال به العيب الأول [1] «تم كتاب المكاسب»

مخ ۴۰۳