356

المهذب

المهذب

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ليبيا
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان

بيع نصف درهم وهذه بيعتان [1] وذلك غير صحيح.

واعلم ان الربا لا ينعقد بين الوالد وولده، والسيد وعبده، والحربي والمسلم، والمرأة وزوجها.

وينعقد بين من خالف هؤلاء، وعلى ما ذكرنا يجوز أن يعطى كل من ذكرنا من صاحبه الدرهم بدرهمين والدينار بدينارين وكذلك في كل موزون ومكيل.

واللحوم فيها أجناس مختلفة فلحم الغنم- الضأن منها والماعز- فهو جنس واحد، ولحم البقر الانسى- جواميسها وغير جواميسها- جنس واحد، ولحم البقر الوحشي جنس واحد. ولحم الإبل- عرابها وبخاتيها وغير ذلك منها- فهو جنس واحد. ولحم القطا جنس واحد، ولحم الكراكي [2] جنس واحد، ولحم الحبارى [3] جنس واحد، ولحم الحمام جنس واحد، ولحم القماري [4] جنس واحد.

ولحم الحجل [5] جنس واحد، ولحم الدراج جنس واحد، ولحم الطيهوج [6] جنس واحد، ولحم الدجاج الحبشي وغير الحبشي جنس واحد، ولحم العصافير جنس واحد.

واما السمك فكل ما اختص منه باسم فهو جنس واحد.

وكل جنس مما ذكرنا من اللحوم فإنه يجوز بيعه بجنس آخر مثلا بمثل ومتفاضلا رطبين كانا، أو يابسين، أو كان أحدهما رطبا والأخر يابسا.

مخ ۳۷۲