204

«باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه»

ما ينبغي للمحرم اجتنابه لباس الثياب المخيطة، والملامسة بشهوة، والتقبيل بشهوة أيضا.

والجماع، والاستمتاع، والتزويج، وعقد ذلك لنفسه ولغيره،- فان فعل ذلك كان العقد باطلا- ولا يشهد عقدا، والمقام على عقد امرأة عقد عليها، بل يفرق بينهما [1]- ولا تحل له ابدا إذا كان عالما وقت العقد لتحريم ذلك عليه، فان لم يكن عالما بذلك جاز له الرجوع إليها بعد إحلاله من إحرامه.

والصيد، والذبح بشيء منه، والدلالة عليه، والإشارة اليه، وأكل لحم الصيد وان كان من صيد غيره وكسر بيضة، وذبح فراخ شيء من الطيور، والتظليل على نفسه، أو محمله وتغطية رأسه الا ان يكون امرأة فإنها تغطي رأسها، وتكشف وجهها.

وقطع شيء من الحشيش، والشجر النابت في الحرم- إلا [2] الفاكهة والإذخر- الا ان يكون هو الذي غرس ذلك في ملكه أو نبت- في داره بعد ان بناها، فإنه ان كان كذلك جاز له قطعه.

وحد الحرم الذي لا يجوز قطع الشجر منه هو بريد في بريد [3]، والادهان بما فيه طيب، وكل ما فيه ذلك أيضا، واستعمال المسك والكافور والعنبر والعود والزعفران، والقرب من شيء من هذه الأجناس على ثيابه، وان كان أصابها ازاله في الحال.

مخ ۲۲۰