194

ويساره، ثم يسوقه من موضع الإحرام إلى منى، ولا يحمل عليه، ولا يجحف به بالكد في طريقه، ويمضى ملبيا، فاذا وصل الى مكة وأراد دخولها جاز له ذلك الا انه لا تقطع التلبية بها [1]، ولا يقطعها الى زوال الشمس من يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة، وان أراد ان يطوف بالبيت تطوعا جاز له ذلك الا انه كلما طاف جدد التلبية ليعقد بها إحرامه لأنه لو ترك ذلك لدخل في كونه محلا وبطلت حجته، وصارت عمرة، ثم يقف بالموقفين، وينحر هديه بمنى، فان صد أو أحصر فسيأتي ذكر ذلك «ان شاء الله».

ويرمى الجمار كما يرميها المتمتع سواء، ويدخل إلى مكة، ويطوف بالبيت طواف الحج سبعة أشواط، ويسعى سعيه بين الصفا والمروة سبعة أشواط أيضا.

ثم يطوف طواف النساء، فاذا فعل ذلك فقد تم حجه قارنا، وقضى مناسكه كذلك، وعليه بعد هذا العمرة، وسيأتي ذكرها فيما بعد بمشيئة الله تعالى.

والمتمتع لا يجب قضائها لان تمتعه بها الى الحج سقط عنه فرضها. والقارن انما سمى قارنا، لسياقه الهدى [2].

«باب صفة الإفراد»

ومن أراد الحج مفردا فليس عليه هدى، وعليه ان يفعل مثل ما ذكرناه في صفة القرآن. لان مناسك القرآن والمفرد على حد سواء، وانما يفصل (1) القارن من المفرد بسياق الهدى، ويستحب للمفرد تجديد التلبية عند كل طواف.

مخ ۲۱۰