«باب صوم النذر»
إذا نذر الإنسان صوم يوم معين مثل يوم جمعة أو سبت أو ما جرى مجرى ذلك من الأيام، أو شهر مثل شهر رجب أو شعبان أو ما أشبه ذلك من الشهور، كان عليه صيام ما عينه من ذلك، الا ان يوافق ما عينه شهر رمضان أو يوما من أيامه أو يوم عيد أو أيام تشريق بمنى فإنه إذا وافق شيئا من ذلك، لم يجز له صومه ولا قضاء عليه.
وكذلك إذا كان مسافرا، ولم يكن نذر صيامه في كل حال من حضر أو سفر، فان كان نذر صيامه في حال الحضر والسفر وشرط ذلك، كان عليه صومه في السفر.
فان نذر صوما مبهما: مثل ان ينذر صوم حين من الزمان، فعليه صيام ستة أشهر، فإن نذر صوم زمان كان عليه صوم خمسة أشهر.
فإن نذر صوم شيء من الصيام في موضع معين، مثل مكة أو مدينة النبي (صلى الله عليه وآله) أو بعض المواضع الشريفة والأمكنة المعظمة، كان عليه الوفاء بذلك في الموضع الذي نذر الصيام فيه وعينه له، فان حضر في ذلك الموضع وصام بعض ما نذره، ثم لم يقدر على المقام به الى ان يتم ما عليه من ذلك، جاز له الخروج الى بلده وقضائه بعد وصوله اليه على التمام.
ومن نذر صوم شهر بالإطلاق فعليه صوم شهر- اى شهر من السنة كان-، فإن أفطر قبل ان يتم نصفه متعمدا من غير ضرورة كان عليه استئناف الصوم، فان كان إفطاره لضرورة، جاز له البناء على ما تقدم، وان كان إفطاره بعد جواز نصفه تممه ولم يجب عليه استئنافه.
وإذا شرط الناذر في الصوم النذر، الموالاة، وجب عليه ذلك، فان صامه متفرقا لم يجزه وكان عليه الابتداء به متواليا، فان كان فرق ذلك لضرورة كان له ان يبنى على ما تقدم ولم يكن عليه شيء.
ومن أفطر في يوم نذر صيامه، لغير ضرورة فعليه ان يقضى ذلك اليوم. وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، وقد ذكر انه كان إفطاره لضرورة يتمكن معها من
مخ ۱۹۸