150

وقفا معها، كان فيها الزكاة وان كان شرط ذلك، لم يكن فيها الزكاة.

ومن ابتاع من الغنم نصابا ولم يقبضها حتى حال الحول عليها نظر، فان كان متمكنا من قبضها كان عليه فيها الزكاة، وان لم يكن متمكنا من قبضها، لم يكن عليه فيها زكاة.

وما يجب فيه زكاة الغنم، يسمى فريضة وما لا يجب فيه يسمى عفوا.

«باب زكاة الغلات الأربع»

التي هي الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

ليس تجب الزكاة في الغلات الا بشرطين، وهما الملك والنصاب.

فاذا حصل في أحدها هذان الشرطان، لم يكن فيه زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، بعد إخراج المؤن، وحق السلطان من مقاسمة، وغيرها.

فاذا بلغ ذلك بعد ما ذكرناه، فان كان سقيه سيحا أو بعلا، أو عذيا [1] كان فيه العشر، وان كان سقيه بالقرب، أو الدوالي. كان فيه نصف العشر.

فان زاد على الأوسق شيئا، اخرج من الزائد بحساب ذلك.

وما كان سقيه سيحا وغير سيح، فيجب ان يعتبر في ذلك الأغلب.

فإن كان سقيه سيحا هو الأكثر، أخرج منه العشر، وان كان سقيه بالقرب والدوالي أكثر من السيح، اخرج منه نصف العشر، وان تساويا، ولم يغلب أحدهما على الأخر، اخرج من نصفه بحساب العشر، ومن نصفه الأخر بحساب نصف العشر.

والوسق: ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمدر طلان وربع بالعراقي.

ووزنه بالدراهم الف مأة وسبعون درهما.

والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من أوسط حبات الشعير،

مخ ۱۶۶