143

«باب ما الذي تجب فيه»

الذي تجب فيه الزكاة تسعة أشياء وهي، الذهب، والفضة، والإبل، والغنم، والبقر، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

«باب زكاة الذهب»

ليس تجب الزكاة في الذهب الا ان يجتمع فيه شروط وهي: الملك، والنصاب، وكونه مضروبا منقوشا دنانير، أو (1) كان كذلك فسبك عند دخول وقت الزكاة فرارا بذلك منها، وحلول الحول على النصاب، وهو حال (2) فيه من أوله إلى أول يوم من الشهر الثاني عشر.

فاذا اجتمعت هذه الشروط، وجب فيه الزكاة.

فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالا، كان فيه نصب المثقال وليس فيه بعد ذلك شيء حتى يبلغ بعد العشرين أربعة مثاقيل، فاذا بلغ ذلك كان فيه عشر مثقال، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ المال، وإذا لم يبلغ المال عشرين مثقالا لم يجب فيه جملة، وما لا يجب الزكاة فيه، يسمى عفوا.

والمعتبر في ما ذكرناه من مثاقيل الذهب، والدراهم في المائتين، وفي العشرين [1]، والأربعين- بالوزن، لا بالعدد. وسبائك الذهب، وما كان منه حليا، أو أواني، أو مراكب، أو ما جرى مجرى ذلك، فإنه ليس في شيء منه زكاة، الا ان يكون قد عمل كذلك فرارا منها.

مخ ۱۵۹