86

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

<div>____________________

<div class="explanation"> (ب): لو أولج الخنثى في فرج امرأة، فلا شئ على الخنثى، لجواز كونه زائدا، وكذا المرأة، فلا شئ عليها، واحتمل العلامة الوجوب (1).

(ج): لو أولج الخنثى في فرج الغلام، وجب الغسل عند العلامة (2). وعلى الاحتمال لا يجب عليهما، لجواز كونه زائدا، وهو اختيار المصنف (3).

(د): لو أولج الخنثى في فرج خنثى، لم يجب الغسل عليهما، لاحتمال أن يكونا زائدين، واحتمل العلامة الوجوب (4).

(ه‍): لو أولج الصبي أو وطئت الصبية، هل يتعلق بهما حكم الجنابة؟ قال المصنف: نعم، بمعنى أنه يمنع من المساجد، ومس الكتابة والصلاة تطوعا إلا مع الغسل (5) واختاره العلامة (6) واكتفى بالغسل المتقدم، والأحوط إعادته.

الثاني: يتعلق وجوب الغسل برؤية الماء الأكبر التي تقارنه الشهوة وفتور الجسد، و إن لم يكن هناك جماع. والأصل فيه قوله (عليه السلام): (إنما الماء من الماء) (7).

فإن خرج منه ما تيقن كونه منيا وجب الغسل، وإن اشتبه اعتبر بخواصه،</div>

مخ ۱۴۸