70

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

ولو استقبل فالأشبه الكراهية، ويجوز على الشعر، أو البشرة، ولا يجزئ على حائل كالعمامة والخامس: مسح الرجلين إلى الكعبين، وهما قبتا القدم، ويجوز منكوسا، ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة.

والسادس: الترتيب: يبدأ بالوجه: ثم باليمنى، ثم بالرأس، ث بالرجلين، ولا ترتيب فيهما.

والسابع: الموالاة: وهي أن يكمل طهارته قبل الجفاف.

<div>____________________

<div class="explanation"> وقال في النهاية: لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار، فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة (1). احتج الأولون: بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح: تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك (2).

احتج المانع: بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم. فقلت: جعلت فداك، لو أن رجلا قال:

بإصبعين من أصابعه؟ قال: لا يكفيه [لا إلا بكفه] (3).

والجواب: حمله على الاستحباب.

قال طاب ثراه: ولو استقبل، فالأشبه الكراهية.</div>

مخ ۱۳۲