المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
پوهندوی
مجتبى العراقي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
جمال الدین ابن فهد هلی d. 841 / 1437المهذب البارع في شرح المختصر النافع
پوهندوی
مجتبى العراقي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
<div>____________________
<div class="explanation"> كان قد ورد على محل حكم بطهارته، فإن كان المحل مما يغسل مرتين كالبول، طهر المنفصل في الثالثة. وإن كان ثلاثا كالجرد، حكم بطهارة الرابعة، أو سبعا كالخمر طهر في الثامنة، وهو اختيار الشهيد في دروسه (1) وهو حسن، لما فيه من الجمع ودفع العسر.
فرع هل يكفي التقدير في الغسلات، أو يشترط الانفصال؟ الأقرب: الأول، لحصول المقصود، وذهب ابن الجنيد إلى الثاني. وقال العلامة في منتهى المطلب: إن كان المغسول مما يعتبر فيه العصر كالثوب لم يكف التقدير، بل لا بد من الانفصال. وإن لم يعتبر فيه العصر كالجسد أو الخشب لم يعتبر الانفصال (2) واختاره الشهيد (3)، وهو المعتمد، لأن ما يعتبر فيه العصر يلزم منه الإخلال بواجب من واجبات الغسل، وهو العصر المتخلل للغسلات المعتبرة، هو ركن معتبر في حصول التطهير، ولهذا أوجبه الشارع وأسقطه فيما خفت نجاسته، كبول الرضيع.
المقام الثاني ماء الاستنجاء قال المرتضى في المصباح: لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب</div>
مخ ۱۲۰
د ۱ څخه ۲٬۵۳۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ