المغني شرح مختصر الخرقي
المغني شرح مختصر الخرقي
پوهندوی
الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو
خپرندوی
دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د چاپ کال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م
د خپرونکي ځای
الرياض - المملكة العربية السعودية
= من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٣٣، وأبو داود، في: باب الرجل يدخل يده في الإناء قل أن يغسلها، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٢٣، ٢٤. والترمذي، في: باب إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٤١، ٤٢. والنسائي، في: باب تأويل قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾، وباب الوضوء من النوم، من كتاب الطهارة، وباب الأمر بالوضوء من النوم، من كتاب الغسل. المجتبى ١/ ١٢، ٨٣، ١٧٦. وابن ماجه، في: باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٣٨، ١٣٩. والدارمى، في: باب إذا استيقظ أحدكم من منامه، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١/ ١٩٦. والإمام مالك، في: باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٢١. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٢٤١، ٢٥٣، ٢٥٩، ٢٦٥، ٢٨٤، ٣١٦، ٣٤٨، ٣٨٢، ٤٠٣، ٤٥٥، ٤٦٥، ٤٧١، ٥٠٠، ٥٠٧. (٣٣) أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبى البغدادي الفقيه، ذكر الذهبي أنه برع في العلم ولم يقلد أحدا، وكانت وفاته سنة أربعين ومائتين. طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ٧٤ - ٨٠، العبر ١/ ٤٣١. (٣٤) سقط من: الأصل.
1 / 41