المغني شرح مختصر الخرقي
المغني شرح مختصر الخرقي
پوهندوی
الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو
خپرندوی
دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د چاپ کال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م
د خپرونکي ځای
الرياض - المملكة العربية السعودية
(١٧) أخرجه البخاري، في: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان إلخ، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٥٤. ومسلم في: باب حكم ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٣٤، ٢٣٥. وأبو داود، في: باب الوضوء بسؤر الكلب، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١٧، ١٨. والترمذي، في: باب ما جاء في سؤر الكلب، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ١٣٣. والنسائي، في: باب سؤر الكلب، وفى: باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ الكلب فيه، وفى: باب تعفير الإِناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب، من كتاب الطهارة، وفى: باب سؤر الكلب، وفى: باب تعفير الإِناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، من كتاب المياه. المجتبى ١/ ٤٦، ٤٧، ١٤٤، ١٤٥. وابن ماجه، في: باب غسل الإِناء من ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٣٠. والدارمى، في: باب في ولوغ الكلب، من كتاب الصلاة والطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٨٨. والإمام مالك، في: باب جامع الوضوء، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٣٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٤٥، ٢٥٣، ٢٦٥، ٢٧١، ٣١٤، ٣٦٠، ٣٩٨، ٤٢٤، ٤٢٧، ٤٦٠، ٤٨٠، ٤٨٢، ٥٠٨، ٤/ ٨٦، ٥/ ٥٦. (١٨) إنما قال الرسول ﷺ هذا القول لامرأة جاءت تسأله، وروت هذا أسماء بنت أبى بكر رضى اللَّه عنهما. (١٩) في: باب غسل الدم، من كتاب الوضوء، وفى: باب غسل دم الحيض، من كتاب الحيض. صحيح البخاري ١/ ٦٦، ٨٤. وأخرجه أيضًا مسلم، في: باب نجاسة الدم وكيفية غسله، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ١٤٠. وأبو داود، في: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٨٧. والترمذي، في: باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب، من كتاب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٢١٩. والنسائي، في: باب دم الحيض يصيب الثوب، من كتاب الطهارة. وفى: باب دم الحيض يصيب الثوب، من كتاب الحيض. المجتبى ١/ ١٢٦، ١٢٧، ١٦٠، ١٦١. وابن ماجه، في: باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، من كتاب الطهارة. ١/ ٢٠٦. والدارمى، في: باب في دم الحيض يصيب الثوب، من كتاب الصلاة والطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٩٧. والإمام مالك، في: باب جامع الحيضة، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٦٠، ٦١. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٥٣. وهكذا جاء "فلتقرضه" عند أبي داود، والإمام أحمد، وورد: "فلتقْرُصْه" و"ثم اقْرُصيه". و"ثم تقرصُه" في بقية المواضع.
1 / 17