232

المغني شرح مختصر الخرقي

المغني شرح مختصر الخرقي

ایډیټر

عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

خپرندوی

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

أن الظَّاهِرَ عن أحمد، ﵀، في حَقِّ الرَّجُلِ، وُجُوبُ الاسْتيعابِ، وأنَّ المَرْأةَ يُجْزِئُها مَسْحُ مُقَدَّمِ رَأْسِها. قال الخَلَّالُ: العَمَلُ في مَذْهَبِ أحْمدَ أبى عبد اللَّه أنَّها إن مَسَحَتْ مُقَدَّمَ رَأْسِها أجْزَأَهَا. وقال مُهَنَّا: قال أحمدُ: أرْجُو أن تكونَ المرأةُ في مَسْحِ الرأسِ أَسْهَلَ. قلتُ له: ولِمَ؟ قال: كانت عائشةُ تَمْسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِها (٣). واحْتَجَّ مَنْ أجازَ مَسْحَ البَعْضِ بأنَّ المُغِيرَةَ بن شُعْبةَ، رَوَى أنَّ النبيَّ ﷺ مَسَحَ بِنَاصِيَتِه وعِمَامَتِه (٤). وأن عُثْمانَ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِه بيَدِهِ مَرَّةً واحدةً ولمْ يَسْتَأْنِفْ له ماءً جَدِيدًا، حين حَكَى وُضُوءَ النبيِّ ﷺ (٥). رَوَاه سَعِيد؛ ولأنَّ مَنْ مَسَحَ بَعْضَ رَأْسِه يُقالُ: مَسَحَ بِرَأْسِه، كما يُقالُ: مَسَحَ بِرَأْسِ اليَتِيمِ وقَبَّلَ رَأْسَه.
وزَعَمَ بعضُ من يَنْصُرُ ذلك أن الباءَ للتَّبْعِيضِ، فكأنه قال: وامْسَحُوا بَعْضَ رُءُوسِكُم، ولنا قَوْلُ اللهِ تعَالَى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، والباءُ للإِلْصاقِ، فكأَنَّهُ قال: وَامْسَحُوا رُءُوسَكُم. فيَتَناوَلُ الجَمِيعَ. كما قال في التَّيَمُّمِ: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾. وقَوْلُهُم: الباءُ للتَّبْعِيضِ غيرُ صَحِيحٍ، ولا يَعْرِفُ أَهْلُ العَرَبِيَّة ذلك، قال ابنُ بَرْهان (٦): مَنْ زَعَم أن الباءَ تُفِيدُ التَّبْعِيضَ فقد جاء أهلَ اللُّغَةِ بما لا يَعْرِفُونَه (٧). وحَدِيثُ المُغِيرَة يَدُلُّ عَلَى جَوازِ المَسْحِ على العِمَامَةِ، ونحنُ نقولُ به، ولأن النبيَّ ﷺ لمَّا تَوَضَّأ مَسَحَ رَأْسَه كُلَّه، وهذا يَصْلُحُ أن يكونَ مُبَيِّنًا للمَسْحِ المَأْمُورِ به، وما ذَكَرُوه من اللفظ مَجَازٌ لا يُعْدَلُ إليه عن الحَقِيقةِ إلَّا بِدَلِيلٍ.

(٣) انظر: باب مسح المرأة رأسها، من كتاب الطهارة. المجتبى من سنن النسائي ١/ ٦٢.
(٤) أخرجه مسلم، في: باب المسح على الناصية والعمامة، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٣٠، ٢٣١. والترمذي، في: باب ما جاء في المسح على الجوربين والعمامة، من كتاب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ١٥٠، والنسائي، في: باب صفة الوضوء - غسل الكفين، وباب المسح على العمامة مع الناصية، وباب كيف المسح على العمامة، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٥٥، ٦٥، ٦٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٤٤، ٢٤٨، ٢٥٠، ٢٥٥.
(٥) تقدم في صفحة ١٦٩.
(٦) أبو القاسم عبد الواحد بن على بن برهان العكبرى النحوى اللغوى، المتوفى سنة ست وخمسين وأربعمائة. إنباه الرواة ٢/ ٢١٣ - ٢١٥.
(٧) انظر: البحر المحيط ٣/ ٤٣٦، وإملاء ما مَنَّ به الرحمن ١/ ٢٠٨.

1 / 176