المغني شرح مختصر الخرقي
المغني شرح مختصر الخرقي
ایډیټر
عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو
خپرندوی
دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
فَخَلَّلَ بالأَصابِع. وقال حَنْبَل: مِنْ تَحْتِ ذَقَنِه مِنْ أَسْفَلِ الذَّقَنِ، يُخَلِّلُ جَانِبَىْ لِحْيَتهِ جَمِيعًا بالمَاءِ، ويَمْسَحُ جانِبَيْها وباطِنَها. وقال أبُو الحارِثِ (١٤): قال (١٥) أحمدُ: إن شاءَ خَلَّلَهَا مع وَجْهِه، [وإن شاء إذا مَسَحَ رَأْسَه.
ويُسْتَحَبُّ أن يَتَعَهَّدَ بَقِيَّةَ شُعُورِ وَجْهِه] (١٦) ويَمْسَحَ مآقِيهِ؛ لِيَزُولَ ما بهما مِن كُحْلٍ أو غَمَصٍ. وقد رَوَى أبُو داود (١٧) بإِسْنادِهِ عن أبى أُمَامَةَ أنه ذَكَرَ وُضُوءَ رَسوُلِ اللهِ ﷺ فقالَ: كان يَمْسَحُ الْمَأْقَيْنِ.
٢٠ - مسألة؛ قال: (وأخذُ ماءٍ جَدِيدِ لِلْأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وبَاطِنِهِمَا)
المُسْتَحَبُّ: أن يَأْخُذَ لأُذُنَيْهِ ماءً جَدِيدًا. [قال أَحْمَدُ: أنا أَسْتَحِبُّ أن يَأْخُذَ لِأُذُنَيْهِ ماءً جَدِيدًا، كان ابنُ عُمَرَ يأْخُذُ لأُذُنَيْهِ ماءً جَدِيدًا] (١). وبهذا قال مالِك، والشافِعِىُّ. وقال ابنُ المُنْذِرِ: هذا الذي قَالُوه غيرُ مَوْجُودٍ في الأَخْبَارِ، وقد رَوَى أبُو أُمامةَ، وأبو هُرَيْرة، وعبدُ اللَّه بن زيدٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ". رَوَاهُنَّ ابنُ مَاجَه (٢)، ورَوَى ابنُ عباس، والرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ، والمِقْدامُ بن مَعْدِيكَرِبَ، أنَّ النبيَّ ﷺ مَسَحَ برَأْسِهِ وأُذُنَيْه مَرَّةً واحدِةً. رَوَاهُنَّ أبو داود (٣). ولَنَا أنَّ إفْرَادَهُما بماءٍ جَدِيدٍ قد (٤) رُوِىَ عن ابنِ عُمَر، وقد ذَهَب الزُّهْرِىُّ إلى أنَّهما مِنَ الوَجْهِ. وقال الشَّعْبِىُّ: ما أقْبَلَ مِنْهُما من الوَجْهِ وظاهِرُهُما من الرَّأْسِ. وقال
(١٤) هو أحمد بن محمد الصائغ. وتقدم في صفحة ٢١.
(١٥) في الأصل: "سألت".
(١٦) سقط من الأصل.
(١٧) في: باب صفة وضوء النبي ﷺ، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٢٩.
(١) سقط من الأصل.
(٢) في: باب الأذنان من الرأس، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٥٢. كما أخرج حديث أبى أمامة أبو داود، في: باب صفة وضوء النبي ﷺ، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٢٩. والترمذي، في: باب ما جاء أن الأذنين من الرأس، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٥٤.
(٣) في: باب صفة وضوء النبي ﷺ، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٢٧ - ٢٩.
(٤) سقط من: الأصل.
1 / 150