179

المغني شرح مختصر الخرقي

المغني شرح مختصر الخرقي

ایډیټر

عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

خپرندوی

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ابنِ جَعْفَر، أن النبيَّ ﷺ لما جاءَ نَعِىُّ جَعْفَر أَمْهَلَ آل جَعْفَر ثلاثًا أن يَأْتِيَهم، ثم أتاهُم، فقال: "لا تَبْكُوا عَلَى أخِى بَعْدَ اليَوْمِ"، ثم قال: "ادْعُوا بَنِى أَخِى"، فَجِئَ بِنَا، قال: "ادْعُوا لِىَ الحَلَّاقَ" (٨٩) فأَمَرَ بِنَا فَحَلَقَ رُءُوسَنا. رَوَاهُ [أبو دَاوُد، والطَّيَالِسِيُّ،] (٩٠) ولأنَّه لا يُكْرَهُ استئصالُ الشَعَرِ بالمِقْراضِ. وهذا في معناه، وقولُ النبي ﷺ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ" يَعْنِى في المُصِيبةِ، لأنَّ فيه "أو صَلَقَ (٩١) أو خَرَقَ". قال ابنُ عبد البَرِّ: وقد أَجْمَعَ العُلماءُ [في جميع الأمْصارِ] (٩٢) على إباحَةِ الحَلْق، وكَفَى بهذَا حُجَّة.
وأمّا اسْتِئْصالُ الشَّعْرِ بالمِقْرَاضِ فغَيْرُ مَكْرُوهٍ روايةً واحدةً. قال أحمد: إنَّما كَرِهُوا الحَلْقَ بالمُوسَى وأمّا بالمِقْراضِ فلَيْسَ به بَأْسٌ، لأنَّ أَدِلَّةَ الكَراهةِ تَخْتَصُّ بالحَلْقِ.
فصل: فأمَّا حَلْق بَعْضِ الرَّأْسِ فَمَكْرُوهٌ. ويُسَمَّى القَزَعُ، لما ذَكَرْنا من حديثِ ابنِ عُمَر، ورَوَاه أبُو داوُد، (٩٣) ولَفْظُه، أن النبيَّ ﷺ نَهَى عَنِ القَزَعِ وقال:

= الذؤابة من كتاب الترجل. سنن أبي داود ٢/ ٤٠١. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٨٨. أما ما أخرجه مسلم فهو ما جاء في: باب كراهة القزع، من كتاب اللباس والزينة. وسيأتي.
(٨٩) في م: "الحالق". والمثبت في: الأصل، أ.
(٩٠) في الأصل، م: "أبو داود الطيالسي"، والمثبت في: أ.
وأخرجه أبو داود، في: باب في حلق الرأس، من كتاب الترجل. سنن أبي داود ٢/ ٤٠١.
(٩١) الصلق: الصوت الشديد. يريد رفعه في المصائب وعند الفجيعة بالموت، ويدخل فيه النوح. النهاية ٣/ ٤٨.
(٩٢) سقط من: م.
(٩٣) في: باب في الذؤابة، من كتاب الترجل. سنن أبي داود ٢/ ٤٠١. وأخرجه النسائي، في: باب الرخصة في حلق الرأس، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١١٢.
وفى الباب أحاديث أخرجها البخاري، في: باب القزع، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٧/ ٢١٠. ومسلم، في: باب كراهة القزع، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٧٥. والنسائي، في: باب النهى عن القزع، وباب النهى عن أن يحلق بعض شعر الصبى ويترك بعضه، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١١٣، ١٥٩. وابن ماجه، في: النهى عن القزع، من كتاب اللباس سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٠١. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٤، ٣٩، ٥٥، ٦٧، ٨٢، ٨٣، ١٠١، ١١٨، ١٣٧، ١٤٣، ١٥٤.

1 / 123