المغني شرح مختصر الخرقي

ابن قدامه المقدسي d. 620 AH
120

المغني شرح مختصر الخرقي

المغني شرح مختصر الخرقي

پوهندوی

الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو

خپرندوی

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

فصل: وفي الوَزَغِ (١٩) وَجْهان: أحدهما، لا ينْجُس بالموتِ؛ لأنه لا نَفْسَ له سائلةً، أَشْبَهَ العَقْرَبَ، ولأنه إن شَكَّ في نَجاستِه فالماءُ يَبْقَى علَى أصْلِه في الطهارة. والثاني، أنه ينجُس؛ لما رُوِىَ عن علىٍّ ﵁، أنه كان يقول: إن ماتَتِ الوَزَغَةُ أو الفأرةُ في الحُبِّ يُصَبُّ ما فِيه، وإذا ماتتْ في بئرٍ فانْزَحْها حتى تَغْلِبَكَ. فصل: وإذا مات في الماءِ حيوانٌ لا يُعْلَمُ، هل ينجُس بالموت أم لا؟ فالماء طاهرٌ. لأنَّ الأصْلَ طَهارتهُ، والنجاسةُ مَشْكوكٌ فيها، فلا نَزُولُ عن اليَقِينِ بالشَّكِّ. وكذلك الحكمُ إن شَرِبَ منه حيوانٌ يُشَكُّ في نجاسةِ سُؤْرِه وطهارتِه؛ لما ذكرْنا. ٧ - مسألة؛ قال: (وَلَا يَتَوَضَّأُ بِسُؤْرِ كُلِّ بَهِيمَةٍ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا، إِلَّا السِّنَّوْرَ (١) وَمَا دُونَهَا في الْخِلْقَةِ). السُّؤْر. فَضْلَةُ الشُّرْب. والحيوان قسمان: نَجِس، وطاهر. فالنَّجِسُ نوعان: أحدهما، ما هو نَجِسٌ، راويةً واحدة، وهو الكلب، والخنزير، ومَا توَلَّد منهما، أو من أحدِهما، فهذا نَجِسٌ؛ عَيْنُه، وسُؤْرهُ، وجميعُ ما خرَج منه، رُوِىَ ذلك عن عُرْوَةَ (٢)، وهو مذهبُ الشافعيِّ، وأبى عُبَيْد، وهو قَوْلُ أبي حنيفة في السُّؤْرِ خاصَّة. وقال مالك، والأَوْزاعِيُّ، وداود (٣): سُؤْرُهما طاهر، يُتَوَضَّأُ به ويُشْرَب، وإن وَلغَا في طعامٍ لم يحرُمْ أكلُه. وقال الزُّهْريُّ: يَتَوَضَّأُ به إذا لم يَجِدْ غيرَه.

(١٩) الوزغ: هو ما يعرف بسام أبرص. (١) السنور: الهر. (٢) أبو عبد اللَّه عروة بن الزبير بن العوام، من فقهاء التابعين بالمدينة، توفى سنة أربع وتسعين. طبقات الفقهاء للشيرازي ٥٨، ٥٩. (٣) أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصهاني الظاهري الفقيه الزاهد، انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد، وتوفي بها سنة تسعين ومائتين. طبقات الفقهاء للشيرازي ٩٢.

1 / 64