414

مغنی د کتابونو د ړندېدو په اړه

المغني عن حمل الأسفار

خپرندوی

دار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

د حدیث علوم
الْبَاب الثَّالِث: فِي بيان العدل
١ - حَدِيث «من احتكر الطَّعَام أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثمَّ تصدق بِهِ لم تكن صدقته كَفَّارَة لاحتكاره»
رَوَاهُ أَبُو مَنْصُور الديلمي فِي مُسْند الفردوس من حَدِيث عَلّي، والخطيب فِي التَّارِيخ من حَدِيث أنس بِسَنَدَيْنِ ضعيفين.
٢ - حَدِيث ابْن عمر «من احتكر الطَّعَام أَرْبَعِينَ يَوْمًا فقد برِئ من الله وَبرئ الله مِنْهُ»
رَوَاهُ أَحْمد وَالْحَاكِم بِسَنَد جيد، وَقَالَ ابْن عدي: لَيْسَ بِمَحْفُوظ من حَدِيث ابْن عمر.
١ - حَدِيث «من جلب طَعَاما فَبَاعَهُ بِسعْر يَوْمه فَكَأَنَّمَا تصدق بِهِ» وَفِي لفظ آخر «فَكَأَنَّمَا أعتق رقبه»
أخرجه ابْن مرْدَوَيْه فِي التَّفْسِير من حَدِيث ابْن مَسْعُود بِسَنَد ضَعِيف: «مَا من جالب يجلب طَعَاما إِلَى بلد من بِلَاد الْمُسلمين فيبيعه بِسعْر يَوْمه إِلَّا كَانَت مَنْزِلَته عِنْد الله منزلَة الشَّهِيد» وللحاكم من حَدِيث اليسع بن الْمُغيرَة «إِن الجالب إِلَى سوقا كالمجاهد فِي سَبِيل الله» وَهُوَ مُرْسل.

1 / 516