Al-Mughith bi-Adillat al-Mawarith
المغيث بأدلة المواريث
ژانرونه
وقوله: لأولى رجل ذكر أي لأقرب رجل ذكر.
وقال الرحبي ﵀:
ومالذي البعدى مع القريب ... في الإرث من حظ ولانصيب
والأخ والعم لأم وأب ... أولى من المدلي بشطر النسب
باب: ميراث من أعتق الميت إذا كان الميت عبدًا
فإذا مات المعتق وليس له عصبة بالنسب موجودين ورثه من أعتقه تعصيبًا بالولاء إن لم يكن فيه مانع من الإرث كالقتل واختلاف الدين.
عَنْ عَائِشَةَ ﵂:أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري (١) ومسلم (٢)
فإذا مات المعتق قبل من أعتقه ورثت عصبة المعتق ممن أعتقه.
عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان (٣) والحاكم (٤) وصححه وصححه الألباني (٥)
والمرأة لا ترث بالولاء إلا من أعتقته مباشرة أومن أعتقه الذي أعتقته.
عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اشْتَرِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري ومسلم (٦)
قال الرحبي ﵀:
وليس في النساء طرًا عصبه ... إلا التي منت بعتق الرقبة
والولاء عام فيرث به المعتق ممن أعتق مسلمًا كان أو كافرًا إلا أن عمومه قد خص بعدم اختلاف الدين.
_________
(١) صحيح البخاري رقم١٤٩٣ (ج ٣ / ص ٥٥٣) بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ
(٢) صحيح مسلم رقم ٣٨٥٩ (ج ٤ / ص ٢١٥) باب إنما الولاء لمن اعتق.
(٣) صحيح ابن حبان رقم ٤٩٥٠ (ج ١١ / ص ٣٢٥) باب البيع المنهي عنه
(٤) المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم ٧٩٩٠ (ج ٤ / ص ٣٧٩) كتاب الفرائض
(٥) الجامع الصغير وزيادته رقم١٣١١٣ (ج ١ / ص ١٣١٢)
(٦) صحيح مسلم رقم ٣٨٥٩ (ج ٤ / ص ٢١٥) باب إنما الولاء لمن اعتق.
1 / 34